منتدى ثانوية ابن عربي
مرحبا بك في منتداك تفضل بالتسجيل من أجل تواصل أفضل
منتدى ثانوية ابن عربي
مرحبا بك في منتداك تفضل بالتسجيل من أجل تواصل أفضل
منتدى ثانوية ابن عربي
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالتسجيلأحدث الصوردخول

 

 الرخص المرضية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
halfya ali
قائد ممتاز
قائد ممتاز



عدد المساهمات : 20
نقاط : 4092
تاريخ التسجيل : 24/10/2013

الرخص المرضية Empty
مُساهمةموضوع: الرخص المرضية   الرخص المرضية Icon_minitimeالجمعة 8 نوفمبر - 12:58

تعد الرخص بمختلف أنواعها من بين الحقوق المضمونة للموظف بحكم القانون . وهي
حقوق تقتضيها المصلحة الشخصية كما تقتضيها المصلحة العامة للإدارة .
وقد أحاط المشرع المغربي الرخص بمج موعة من الضوابط ليضمن للموظف إمكانية
الاستفادة منها في إطار المشروعية ؛ وأي تجاوز لهذه الضوابط يجعل الموظف في حالة التغيب
بصفة غير مشروعة .
وباعتبار أن موضوع الرخص يدخل ضمن العمليات الإدارية اليومية ، فإن تدبيرها
يستوجب من جميع المسؤولين والمكلفين بتدبير الموارد البشرية أن يكونوا على علم تام
بالنصوص القانونية المنظمة لهذه الرخص ومستوعبين لكيفيات الاستفادة منها ومتتبعين لجميع
التعديلات والتحيينات التي تطرأ عليها .
وتنقسم الرخص - حسب الفصل 39 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية - إلى :
1 - الرخص الإدارية ال تي تشتمل على الرخص السنوية والرخص الاستثنائية
أو الترخيص بالتغيب ؛
2 - الرخص لأسباب صحية وتشتمل على رخص المرض قصيرة الأمد ورخص
المرض متوسطة الأمد ورخص المرض طويلة الأمد والرخص بسبب أمراض
أو إصابات ناتجة عن مزاولة العمل ؛
3 - الرخص الممنوحة عن الولادة ؛
4 - الر خص بدون أجر .
ويعتبر الموظف – حسب الفصل 38 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية – في
وضعية القيام بوظيفته طيلة مدة استفادته من الرخص الإدارية والرخص لأسباب صحية
والرخص الممنوحة عن الولادة والرخص بدون أجر .
كما يجوز إعطاء رخص استثنائية أو الإذن بالتغيب م ع التمتع بكامل المرتب دون أن
يدخل ذلك في حساب الرخص الاعتيادية . وقد حدد المشرع الفئات المستفيدة من هذا النوع من
الرخص في الفصل 41 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ، حيث نص على
أنه : " يجوز إعطاء رخص استثنائية أو الإذن بالتغيب مع التمتع بكامل المرتب دون أن يدخل
ذلك في حساب الرخص الاعتيادية :
1 . للموظفين المكلفين بنيابة عمومية طيلة الدورات التي تعقدها المجالس المنتمون إليها إذا
كانت النيابة المنوطة بهم لا تسمح بجعلهم في وضعية الإلحاق لماهيتها أو لمدتها ؛
2 . لممثلي نقابات الموظفين المنتدبين بصفة قانونية أو للأعضاء المنتخبين في المنظمات
المسيرة ، وذلك بمناسبة استدعاء المؤتمرات المهنية النقابية والاتحادية والتحالفية
والدولية ؛
3 . للموظفين الذين يدلون بمبررات عائلية وبأسباب خطيرة واستثنائية ، على أن لا
تتجاوز مدة هذه الرخصة عشرة أيام ؛
4 . للموظفين المسلمين الراغ بين في أداء فريضة الحج ، ولا تعطى الرخصة إلا مرة
واحدة في الحياة الإدارية ولا حق لهؤلاء الموظفين في التمتع بالرخصة المقررة في
الفصل 40 خلال السنة التي ينالون فيها تلك الرخصة الخصوصية " .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الرخص المرضية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الرخص المرضية
» الرخص المرضية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى ثانوية ابن عربي :: الإدارة التربوية :: مذكرات وتوجيهات ووثائق تهمك-
انتقل الى: